فتاوى بحثية

الموضوع : حكم شراء قسائم الشراء ودفاتر الكوبونات
رقم الفتوى: 3530
التاريخ : 02-09-2019
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يباع بالأسواق دفتر يوجد به دعايات لفنادق ومطاعم، مع وجود كوبونات لكل من هذه المطاعم تمنح حاملها خصماً معيناً، أو تعطيه شيئاً إضافياً مثل إعطاء وجبة مجانية على كل وجبة تُشترى، علماً بأن الدفتر يباع بقيمة 40 ديناراً، فهل توجد شبهة أو حرمة في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الكوبونات والقسائم التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق، أو شركات السياحة والسفر، أو بعض المراكز التجارية تتضمن عدة نماذج:

الأول: أن تتضمن قيمة حقيقية في ذاتها وتباع بسعر معين، وتخول صاحبها من الاستفادة من سلع وخدمات بتلك القيمة، فلا حرج من شرائها والاستفادة منها.

الثاني: أن تتضمن حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات وغيرها، ويتم الحصول عليها بمقابل مادي فهي محرمة؛ لاشتمالها على الغرر المحرم، حيث إن هذه البطاقة تُدخل حاملها في مخاطرة احتمالية تحصيله لأقل من قيمة اشتراكه، أو أكثر أو عدم تحصيل شيء، وبمنع مثل هذه البطاقات صدر قرار مجلس الإفتاء رقم: (138)، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم: (103).

الثالث: أن تتضمن حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات، ولكن يتم توزيعها مجاناً، فلا حرج من الاستفادة منها؛ لأنها من قبيل الوعد بالتبرع.

وعليه، فيتبين من صورة السؤال أن الكوبونات تشتمل على حسم معين وتباع بمقابل مادي، فلا يجوز شراؤها شرعاً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا