الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز لمن يريد السفر أن يصلي الظهر قبل دخول وقته

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : القصر والجمع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز أن يصلي من يريد السفر الظهر قبل دخول وقتها؟


الجواب :

لا يجوز ذلك. قال الله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) النساء/103. فالصلاة قبل وقتها باطلة، ومن اضطُر للسفر سافر، فإذا حان وقت صلاة الظهر وكان باستطاعته أن يصلّي الظهر قبل دخول وقت العصر فبها ونعمت، وإلا نوى جمع الظهر مع العصر جمع تأخير وصلّاهما في وقت العصر قبل غروب الشمس؛ لأن المسافة التي تحتاج إلى مثل هذه المدة من الزمن بوسائط النقل الحديثة تزيد على مسافة القصر، والله أعلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/60)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha