1. كيف أحصل على فتوى شرعية عبر الهاتف؟

وسائل الاتصال مع دائرة الإفتاء العام ومكاتبها في المحافظات

2. هل يمكنني الحصول على فتوى مكتوبة؟

خدمة الفتاوى المكتوبة

3. ما هي إجراءات الحصول على فتوى طلاق؟

خدمة فتاوى الطلاق

4. كيف يمكنني الحصول على فتوى عبر البريد الإلكتروني؟

خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني

5. كيف أشترك في خدمة الواتساب والتلجرام؟

الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

6. ما هي الأوقات التي يمكن الحضور فيها إلى الدائرة؟

أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً.

7. أين أجد عناوين مكاتب الإفتاء؟

خارطة مكاتب الإفتاء 

8. هل الخصوصية مصانة ومحفوظة؟

يتم إصدار الفتاوى بسرية تامة وللموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

9. هل تعتمدون مذهباً معيناً في الفتوى؟

انظر منهج الفتوى المعتمد

10. كيف يمكنني التقدم بشكوى عن إحدى خدماتكم؟

خدمة الشكاوى والاقتراحات

11. هل تتقاضون رسوماً على شيء من خدماتكم؟

جميع الفتاوى والخدمات مجانية

12. هل لديكم تطبيقات على الهواتف الذكية؟

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر جوجل

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر أبل

فتاوى مختصرة

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد