نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تزوجت من رجل آخر بعد خلاف مع خطيبها الأول

رقم الفتوى : 2447

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : أركان النكاح

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل خطب فتاة وقرئت الفاتحة وبعد فترة حصل بينهما خلاف، فتزوجت من رجل آخر دون أن تطلق من الأول، فهل زواجها الثاني صحيح ؟


الجواب :

الخطبة غير العقد؛ لأن الخطبة هي إبداء الرغبة بالزواج من المرأة، وغالباً ما يكون الحديث مع ولي أمرها، فإذا حصل القبول جاءت مرحلة العقد وهو: إيجاب وقبول بحضور شاهدين عدلين، فيقول ولي الزوجة: زوجتك فلانة على مهر مقداره كذا، وهذا هو الإيجاب، ويقول الخاطب فورا: قبلت زواجها على المهر المذكور، وهذا هو القبول، وبه يتم العقد وتصبح المرأة زوجة للرجل، وما لم يتمّ هذا العقد لا تكون المخطوبة زوجة للرجل الخاطب، بل هي مخطوبة له فقط، وقد جرت العادة في بلادنا أن تقرأ الفاتحة بعد موافقة الولي على الخطبة.

ولا يجوز للمسلم أن يخطب امرأة مخطوبة لغيره، فلو خطبها ثم عقد عقده عليها وهي مخطوبة لغيره فقد فعل حراما، ولكن العقد صحيح، وتصبح المرأة زوجة له، وعليه أن يطلب المسامحة من الخاطب الأول ويستغفر الله تعالى مما فعل.

وبهذا يتبين جواب السؤال، فإن كان الأول لم يعقد عقد النكاح فزواج الثاني صحيح، وإن كان الأول قد عقد، فزواج الثاني باطل وإن كان عقد النكاح الأول غير مسجل عند الجهات الرسمية في الدولة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/53)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا