الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم استخدام المغذي في نهار رمضان

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 23-07-2012

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

الحكم الشرعي في استخدام المغذِّي في ساعد المريض، بالأزمة الرَّبْوية، فهل يفطر من يستعمل هذا الكيس إذا داهمته النوبة الحادة أثناء الصيام أم لا؟.


الجواب :

إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصيام في رمضان ورخَّص للمريض أن يفطر ويقضي في أيام أخر، وهذا المريض الذي يحتاج إلى المغذِّي الطبِّي الذي يُدخل إلى الجسم من عروق الدم في ساعد اليد أو غيره يجوز له أن يتناول هذا العلاج أو غيره إذا خشي على نفسه ثم يقضي في أيام أخر.

ويتساءل بعض الناس هل تناوُل المغذِّي من الوريد يفطِّر؟

والجواب: أن هذا النوع من العلاج لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن السلف فهو من المسائل الجديدة والتي يجب على العلماء أن يبحثوا عن حكمها، وإذا تأملنا في هذه المسألة نجد أن الذي يعطي للمريض في هذه الحالة هو غذاء حساً ومعنىً، فالناس يسمونه مغذيّاً كما جاء في السؤال، وكذلك الأطبَّاء يسمونه مغذيّاً، وهو في الحقيقة غذاء يغني عن الطعام والشراب لاحتوائه على السكر والأملاح وبعض العلاجات، ولهذا كان حكمه حكم الطعام والشراب، أي أنه مفطر قياساً على الطعام والشراب.

أما الدواء الذي يُحقن في العضلات أو الوريد بواسطة الإبر الطبية فلا يفطر لأنه لا يشبه الطعام أو الشراب ولا يغني عنهما والله أعلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/38)   





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha