نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم حضانة الطفل المعاق

رقم الفتوى: 981

التاريخ : 16-03-2011

التصنيف: الحضانة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا متزوج بامرأة، وقد رزقت بولد معاق ( منغولي )، وزوجتي ترفض إرضاعه وحضانته وتريد تركه ، وتطلب مني إرساله لبعض دور الرعاية ، أو إعطاءه لأي أسرة ترغب بحضانة ، مع كونها زوجتي ، وأعيش أنا وإياها في بيت واحد ، وليس بيننا مشاكل ، هي تقول بأنها شرعا غير ملزمة برعاية وحضانة معاق ، وهذا من حقها ، كذا تقول ، وقبلنا الاحتكام إلى الشرع، فهل يصح أن تتخلى المرأة عن ابنها المعاق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حضانة الطفل المعاق من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لما فيه من رعاية الضعيف، والإشفاق عليه، والسعي معه لتجاوز ما ابتلي به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) رواه الطبراني (12/453)، بل لعل أجر رعاية الطفل المعاق يفوق أجر رعاية اليتيم لما فيه من المشقة الزائدة التي يبذلها الحاضن والمربي في سبيل حفظ الطفل ومساعدته قدر المستطاع.
لذلك كانت نصيحتنا لهذه الوالدة التي ابتلاها الله عز وجل بمولود مريض أن ترضى بقضاء الله وقدره، ولا تفرط في ابنها، فهو ولدها وبضعة منها، ولعله يكون سبب سعادتها في الدنيا، ونجاتها في الآخرة، ولعل الله تعالى ابتلاها به ليرفع درجتها عنده، فإذا صبرت واحتسبت حضانتها له عند الله فقد يعجل الله مكافأتها بأن يرزقها الذرية الطيبة الصالحة السليمة.
فإن أصرت على ترك الحضانة والتربية فلا تجبر عليها، فقد نص جمهور الفقهاء على أن الحضانة حق للأم لا تجبر عليه إلا في حالة عدم تمكن الطفل من الرضاعة إلا من ثديها، أو في حالة عدم قدرة الأب على استئجار من يرعى الطفل ويحضنه.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "الأم لا تجبر - يعني على الحضانة-، ومحله إذا لم تلزمها نفقته، وإلا أجبرت" انتهى من "تحفة المحتاج" (8/359)
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: " ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها; لأنها غير واجبة عليها" انتهى من "كشاف القناع" (5/496)
ويقول ابن عابدين رحمه الله: " اختلف في الحضانة, هل هي حق الحاضنة, أو حق الولد؟
فقيل بالأول: فلا تجبر إذا امتنعت، ورجحه غير واحد، وعليه الفتوى.
وقيل بالثاني: فتجبر, واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث، والهندواني وجواهر زاده...والتوفيق بين القولين أن قول من قال " إنها حق الحاضنة فلا تجبر " محمول على ما إذا لم تتعين لها, لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه لوجود من يحضنه غيرها, ومن قال " إنها حق المحضون فتجبر " محمول على ما إذا تعينت، لعدم من يحضنه غيرها انتهى بتصرف يسير من "رد المحتار" (3/559-560)
ومع ذلك نقول: إذا كانت الأم قادرة على رعاية الطفل المعاق ولم تفعل فنرجو أن يكون الزمان كفيلا في لين قلبها نحوه، وحنوها عليه، وعلى جميع الأحوال لا ينبغي أن يكون هذا الموضوع سبب فراق بين الزوجين. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا