فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : العلاقة المالية بين الزوجين
رقم الفتوى: 671
التاريخ : 27-04-2010
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كيف نظمت الشريعة الإسلامية العلاقة المالية بين الزوجين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العلاقة المالية بين الزوجين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: ما يترتب على عقد الزواج من مهر ومتعة وملحقاتهما.
ثانيًا: ما يترتب على وفاة أحد الزوجين، وهو ما يسمى الميراث.
ثالثًا: ما يترتب على العلاقات المالية التي تكون بين عامة الناس، من أزواج وغيرهم.
أما ما يترتب على عقد الزواج فخلاصة القول فيه ما يلي:
1. يجوز أن يكون المهر أي مبلغ مالي قل أو كثر.
2. إذا تم الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصف المهر المقدم والمؤخر.
3. تستحق المرأة المهر كله في الحالات التالية:
أ. إذا تم الدخول.
ب. إذا مات الزوج ولو قبل الدخول.
ج. إذا ماتت الزوجة ولو قبل الدخول، ويكون مهرها من جملة ميراثها.
د. تستحق المرأة النفقة ما دامت في عصمة الزوج، وتستحق هذه النفقة أثناء العدة بعد الطلاق، وهذه النفقة تشمل الطعام والشراب واللباس والمسكن والعلاج وما يتعلق بهذه الأمور بحسب إمكانيات الزوج المالية.
هـ. تستحق المرأة مبلغًا من المال يقدره القاضي بحسب الضرر الذي لحقها بسبب الطلاق، وهذا ما يسمى (المتعة).
وأما ما يترتب على موت أحد الزوجين:
1. يستحق الزوج نصف ميراث الزوجة إذا لم يكن لها أولاد منه أومن غيره، فإن كان لها أولاد استحق الزوج ربع ميراثها.
2. تستحق الزوجة ربع ميراث الزوج إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها، وتستحق الثُّمن من التركة إذا كان للزوج ولد.
وأما ما يترتب على العلاقات المالية الأخرى من بيع وشراء وشركة وشفعة ورهن.. إلخ، فهذا تطبق به الأحكام الشرعية التي تحكم العلاقات المالية المشابهة بين غير الأزواج؛ فالشركة لها أحكام، والمضاربة لها أحكام.. إلخ.
فإذا كانت بين الزوجين خلطة مالية غير منظمة فهذا تجري فيه أحكام المصالحة، فلو كان الزوج يكسب والزوجة تكسب ثم يخلطان ماليهما للإنفاق على الأسرة أو شراء منزل أو تأثيثه ثم سجل المنزل باسم الزوج أو الزوجة، أو تكون بينهما تجارة برأس مال مشترك غير معروف مقدار حصة كل منهما ثم حصل بعد ذلك رغبة في قسمة الأموال بسبب الطلاق أو غيره، فهنا لا بد فيه من الإجراءات القضائية والتي تقوم على البينة واليمين، فان تعسر ذلك فالمصالحة، بمعنى أن يتراضى الزوجان على اقتسام هذه الأموال بنسبة يتفقان عليها.
وقد ذكر الفقهاء قواعد مفيدة في حل مثل هذه النزاعات، فميزوا في متاع البيت بين ما يكون من شأن الرجل وما يكون من شأن المرأة، ولا يعجز القضاء عن حل مثل هذه الخصومات بين الزوجين كما يحل القضايا المشابهة بين غير الزوجين.
أما اقتسام الأموال بنسبة ثابتة عند الوفاة والطلاق فإن هذا خروج عن أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يفسد العلاقة الزوجية، إذ يكون اختيار الزوج والزوجة بناء على مقدار ثروته وليس بحسب خلقه ودينه، ثم قد يسعى أحد الزوجين للتخلص من شريك حياته طمعًا في مكسب مالي، أنا لا أقول إن كل الأزواج بهذه النفسية، لكن الشريعة الإسلامية تغلق باب الفساد وان كان احتمال وقوعه بعيداً، وهذا ما يسمى بـ(سد الذرائع) وشريعة الله هي الحق ومن حاد عنها فقد ظلم، فليس بعد الحق إلا الضلال.
وتاريخنا يشهد بعلاقات إنسانية حميمة بين الأزواج عندما كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة ظاهرًا وباطنًا بين الزوجين.
وفي الختام ألفت الانتباه الى أن أحكام المتعة التي تعطى للزوجة عند الطلاق هي باب واسع يمكن من خلاله تعويض الزوجة عما أصابها من ضرر بسبب الطلاق. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا