نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم تزويج ابن الأخ من مال الزكاة أو الصدقة

رقم الفتوى: 650

التاريخ : 22-04-2010

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اعتدتُ على توزيع مبلغ مالي معين سنوياً للفقراء والمحتاجين، وهذا العام قررت أن أقوم بتزويج ابن أخي، علماً أنه من غير القادرين على الزواج على الإطلاق، وسأقوم بدفع المهر ومصاريف الخطبة والزواج بدلاً من إعطاء هذا المبلغ للفقراء والمساكين، فما الحكم الشرعي لذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان ما تدفعين من الزكاة المفروضة: فلك أن تعطي ابن اختك جزءًا من الزكاة إذا كان فقيرا، أو كان مَدِينا قد استدان لأجل الزواج.
وأما إذا كان ما تدفعين من الصدقات والتبرعات غير الواجبة: فيجوز إعطاء ابن أختك ما تريدين من أموال، ولك الأجر والثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِي عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا