اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم تزويج ابن الأخ من مال الزكاة أو الصدقة

رقم الفتوى : 650

التاريخ : 22-04-2010

السؤال :

اعتدتُ على توزيع مبلغ مالي معين سنوياً للفقراء والمحتاجين، وهذا العام قررت أن أقوم بتزويج ابن أخي، علماً أنه من غير القادرين على الزواج على الإطلاق، وسأقوم بدفع المهر ومصاريف الخطبة والزواج بدلاً من إعطاء هذا المبلغ للفقراء والمساكين، فما الحكم الشرعي لذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان ما تدفعين من الزكاة المفروضة: فلك أن تعطي ابن اختك جزءًا من الزكاة إذا كان فقيرا، أو كان مَدِينا قد استدان لأجل الزواج.
وأما إذا كان ما تدفعين من الصدقات والتبرعات غير الواجبة: فيجوز إعطاء ابن أختك ما تريدين من أموال، ولك الأجر والثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِي عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.