نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجوز تخصيص أحد الأبناء بالهبة لحاجته إليها دون إخوته

رقم الفتوى: 4

التاريخ : 03-03-2009

التصنيف: الهبة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رجل له عدة أبناء، قام على تزويجهم وتعليمهم كلهم عدا ثلاثة، هل يجوز له أن يخص الثلاثة بشيء من الميراث لأنهم صغار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للوالد تخصيص بعض أبنائه بالهبة دون الآخرين إذا وجد السبب الشرعي لذلك، ولم يقصد حرمان باقي الأبناء من الميراث، ومن الأسباب الشرعية حاجة الابن وفقره دون إخوانه، أو ضعفه وعدم اعتماده على نفسه، أو اشتغاله بطلب العلم، أو الصورة التي ذكرها السائل، ونحو ذلك، فالمكروه هو منح أحد الأبناء دون الآخرين لغير حاجة ولا سبب ظاهر.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يُحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم -فالصديق رضي الله تعالى عنه فضَّل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده، وفضل عمر رضي الله تعالى عنه ابنه عاصمًا بشيء، وفضَّل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعض ولده على بعض- ويُستثنى العاق والفاسق إذا عُلم أنه يصرفه في المعاصي، فلا يكره حرمانه" انتهى من [مغني المحتاج 3/ 567]. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا