نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الصدقة التي تعطى للسائل دون حاجة لا تدخل في ملكه

رقم الفتوى: 3597

التاريخ : 16-12-2020

التصنيف: الأموال المحرمة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

عندي استفسار بخصوص إرث الوالد رحمه الله، وأصل التركة هو أن الوالد اشترى بيتاً من أموال التسول، ولكن جمعه للمال أحياناً كان يغطي حاجته وزيادة، ما حكم أخذ الإرث من والدي، هل هو حرام أو حلال، وإذا كان حراماً، هل يمكن الانتفاع به كقرض، ويتم تسديده على دفعات على شكل تبرع عن الوالد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على غير المحتاج أن يسأل الناس من الصدقات، ولا يحلّ له ما يأخذه من الناس؛ لأنه أخذه بالتغرير والخداع، وقد حذر الشرع الشريف أشدّ التحذير من السؤال بغير حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ) رواه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه الترمذي، وروى الإمام مسلم في [صحيحه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ).

والأصل أن الإنسان يملك ما يملكه من طريق مشروع، وما لم يكن طريق الكسب مشروعاً، فإن المال لا يدخل في ملكه، فهذه الصدقة التي أعطيت للسائل باعتبار كونه محتاجاً لا تدخل في ملكه؛ لأن الهبة على نية الواهب، جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 423]: "أو أعطى بظنّ صفةٍ فيه أو في نسبه، ولم تكن فيه باطناً، لم يحلّ قبوله ولم يملكه".

وعليه؛ فإنّ المال الذي يدخل في الإرث بطريق السؤال مع عدم حاجة السائل لا يعدّ من الإرث؛ لأن المتوفى لم يملكه أصلاً، فالواجب أن يخرج من التركة ويجعل في وجوه الخير والبر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا