الموضوع : الصدقة التي تعطى للسائل دون حاجة لا تدخل في ملكه

رقم الفتوى : 3597

التاريخ : 16-12-2020

السؤال :

عندي استفسار بخصوص إرث الوالد رحمه الله، وأصل التركة هو أن الوالد اشترى بيتاً من أموال التسول، ولكن جمعه للمال أحياناً كان يغطي حاجته وزيادة، ما حكم أخذ الإرث من والدي، هل هو حرام أو حلال، وإذا كان حراماً، هل يمكن الانتفاع به كقرض، ويتم تسديده على دفعات على شكل تبرع عن الوالد؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على غير المحتاج أن يسأل الناس من الصدقات، ولا يحلّ له ما يأخذه من الناس؛ لأنه أخذه بالتغرير والخداع، وقد حذر الشرع الشريف أشدّ التحذير من السؤال بغير حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ) رواه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) رواه الترمذي، وروى الإمام مسلم في [صحيحه] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ).

والأصل أن الإنسان يملك ما يملكه من طريق مشروع، وما لم يكن طريق الكسب مشروعاً، فإن المال لا يدخل في ملكه، فهذه الصدقة التي أعطيت للسائل باعتبار كونه محتاجاً لا تدخل في ملكه؛ لأن الهبة على نية الواهب، جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ 423]: "أو أعطى بظنّ صفةٍ فيه أو في نسبه، ولم تكن فيه باطناً، لم يحلّ قبوله ولم يملكه".

وعليه؛ فإنّ المال الذي يدخل في الإرث بطريق السؤال مع عدم حاجة السائل لا يعدّ من الإرث؛ لأن المتوفى لم يملكه أصلاً، فالواجب أن يخرج من التركة ويجعل في وجوه الخير والبر. والله تعالى أعلم.