فتاوى بحثية

الموضوع : من صور المزاد الإلكتروني وما يتعلق به من محاذير
رقم الفتوى: 3225
التاريخ : 28-09-2016
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أرغب بعمل موقع مزاد علني إلكتروني، يمكن لزوار الموقع الاطلاع على المواد المعروضة بالمزاد بدون دفع رسوم، ولكن في حال الرغبة بالمزاودة، يقوم بدفع رسوم دخول المزاد بين النصف دولار والدولارين غير مستردة، مقابل أجور إدارة المزاد وتحقيق الأرباح، والعملية قد تحقق الربح والخسارة للموقع ولكننا ملزمون ببيع السلعة بالسعر الذي يغلق عليه المزاد، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أجاز الفقهاء بيع المزاد بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كالبعد عن النجش والغرر والتدليس، ولا بأس أيضاً في فرض رسوم على الدخول إلى المزاد على أن يكون مقيداً بمقدار التكلفة الفعلية؛ لأنه يعتبر من المصاريف الإدارية التي يجب أن تكون فعلية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (73): "لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمناً له".

فإن كانت رسوم الدخول إلى المزاد زائدة عن قدر التكلفة الفعلية كانت أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء / 29.

وبعد دراسة نظام المزايدة الإلكترونية يتضح لنا أن الاستفادة الأكبر للشركة تكون من رسم الدخول للمزايدة؛ لأن السعر الذي تباع فيه السلع أقل من سعرها الحقيقي بكثير.

وهذا ما يؤدي إلى محذور شرعي آخر وهو القمار حيث يرسو المزاد على شخص واحد من مجموع الأشخاص الذين دفعوا الرسم، وهذا هو القمار بعينه.

وعليه، فإن الاشتراك في هذه المزايدة حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا