نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من نوى الحج فلا يتجاوز الميقات بغير إحرام

رقم الفتوى: 3109

التاريخ : 13-09-2015

التصنيف: صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أريد العمل لمدة شهر في مكة المكرمة مع نيتي أداء مناسك الحج، هل أحرم من الميقات أم من منزلي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

إذا كان قدومك إلى مكة بنية أداء العمرة متمتعاً بها إلى الحج، وأحرمت من ميقات بلدك، وأديت مناسك العمرة، أخذت أحكام التمتع، فجاز لك حينها الإحرام بالحج من داخل مكة، دون اشتراط مدة معينة للإقامة في مكة، ويجوز لك الإحرام في يوم دخولك بعد التحلل من العمرة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "ومن في مكة -ولو ماراً- ميقات حجه مكة، وميقات عمرته أدنى الحل".

وأما إذا نويت الحج إفراداً، فالواجب عليك في هذه الحالة الإحرام من ميقات بلدك، وليس من داخل مكة، حتى لو كنت ستقدم مبكراً إلى مكة، فلا يجوز مجاوزة الميقات دون إحرام؛ لأنك تريد النسك في دخولك.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) متفق عليه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا