القيام بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع هو ما يسمى بالسمسرة من الناحية الشرعية.
والسمسارهوالوسيط الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء عملية البيع.
وأجرالسمسار أجازه أكثر الفقهاء، قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء والحسن بأجر السمسار بأساً.
وأجر السمسار يجب أن يكون معلوماً، فإن قال شخص لآخر اشتر أو بع لي هذه السلعة، وسأعطيك كذا – مبلغاً مقطوعاً – في مقابل عملك وتعبك فلا حرمة في العمل، ولا في الكسب عند أكثر الفقهاء.
وإن قال:"بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك" فنرجو أن لا يكون بذلك بأساً لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه. والله أعلم.