الموضوع : حكم السمسرة

رقم الفتوى : 239

التاريخ : 30-03-2009

السؤال :

أنا صاحب مكتب عقاري، يوكلني أو يفوضني بعض الزبائن ببيع عقار، وذلك بعد أن يعرضه عندي مثلاً بمبلغ خمسين ألف دينار للبيع، واتفقت معه في الحال الذي عرضه عندي على أن يفوضني أو يوكلني ببيعه، وما زاد على المبلغ المطلوب منه فهو للمكتب، أي لي ولشركائي، ثم بعد ذلك بعته بـ 65 ألف، فهل الزيادة والبالغة (15) ألف حلال للمكتب إضافة إلى 2% المتفق عليها عرفاً ولفظاً. علماً بأن المشتري لم يغبن، والسعر معقول، وتم الشراء بالتراضي لكن بدون علم المشتري بالوكالة، والزيادة التي قام بها المكتب بموجب الوكالة؛ لأن المكتب يحمل مصاريف باهظة في الإعلان والتسويق والترخيص، والجهد الذي 80% منه تعب بدون نتيجة.

الجواب :

القيام بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع هو ما يسمى بالسمسرة من الناحية الشرعية.

والسمسارهوالوسيط الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء عملية البيع.

وأجرالسمسار أجازه أكثر الفقهاء، قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء والحسن بأجر السمسار بأساً.

وأجر السمسار يجب أن يكون معلوماً، فإن قال شخص لآخر اشتر أو بع لي هذه السلعة، وسأعطيك كذا – مبلغاً مقطوعاً – في مقابل عملك وتعبك فلا حرمة في العمل، ولا في الكسب عند أكثر الفقهاء، وكذلك يجوز أن يقول له: بع هذه السلعة بكذا، وما زاد فهو لك. 

يقول ابن قدامة رحمه الله: "إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك: صح، واستحق الزيادة، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له في كالمضارب والعامل في المساقاة" انتهى "المغني" (5/ 270).

 وجاء في [شرح صحيح البخارى] [لابن بطال] (6 / 400): "ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، وكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو قال: بينى وبينك، فلا بأس به". والله تعالى أعلم.