اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1473
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟
الجواب :
لا ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم؛ لاختلاف دينه عن دينها. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات