اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1413
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم امرأة تنذر بأن تذبح خروفا وزوجها هو الذي يشتريه لها من ماله، ويقول: إنه لك حتى توفي نذرك به، هل يجوز، أم يجب أن تشتريه هي من مالها الخاص؟
الجواب :
إذا اشتراه زوجها ووهبه لها فذبحته أو ذبح الخروف نيابة عنها يجوز. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات