الفتاوى

الموضوع : حكم تحديد جنس الجنين
رقم الفتوى: 931
التاريخ : 22-09-2010
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي اتباع إحدى الطرق العلمية الحديثة لإنجاب طفل ذكر، مثل الحقن، حمل الأنابيب، أو فصل الأجنة، علما بأن عندي ابنتين إناث، ولا توجد لدي أو زوجي أي مشاكل في الحمل؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
تحديد جنس الجنين بالوسائل الطبية المعاصرة من المسائل النوازل التي اجتهد فيها الفقهاء المعاصرون، وكان لمجلس الإفتاء فيها اجتهاد أيضا في القرار رقم: (120) حيث رأى فيه حرمة هذا النوع من العمليات؛ "لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية، كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات"
ويمكن قراءة القرار في موقعنا ( هنا ).
فنصيحتنا لك ولزوجك أن تستغنيا بما يقسم الله عز وجل، وأن تعلما علم اليقين أن الخير فيما يختاره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا