نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : اكتشف أن زوجته على علاقة محرمة عبر الإنترنت

رقم الفتوى : 864

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : مشكلات اجتماعية ونفسية

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

اكتشفت أن زوجتي على علاقات حب مع شباب عن طريق (الإنترنت)؛ فهل تكون خائنة، وهل إذا قررت الطلاق أكون قد ظلمتها، وما الحكم الشرعي في ذلك بخصوص المهر المؤخر والحقوق الزوجية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا شك أن العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء عبر الإنترنت من الذنوب الخطيرة، التي تهدد الأسر بالفساد والاضطراب، وتهوي بسوية المجتمعات إلى كثير من الشرور.
وهي قبل ذلك كله من خطوات الشيطان التي حذرنا منها الله عز وجل حين قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/21.
ومع ذلك فنصيحتنا لكل من وجد ذلك في رعيته، سواء كانت زوجة أم ابناً أم بنتاً أن يستعمل النصح أولاً، ويسلك في سبيل التغيير كل وسيلة ممكنة، ويصبر على ما يجده في قلبه من ألم الغيرة حتى يُقوِّم الخطأ، ويصحح السلوك، ولو اضطر إلى استعمال أساليب الترهيب والشدة، فله ذلك بالقدر الذي يُصلح ولا يفسد.
فإن لم يُفلح معه ذلك؛ فلا حرج عليه في سلوك سبيل الطلاق، ويمنح المرأة ما تبقى من مقدمها ومؤخرها، ولا يكون بذلك ظالماً لزوجته، فالطلاق وقع لعذر شرعي، ومن اعتذر بالشرع فقد برئ وسلم، بل نص الفقهاء على استحباب طلاق الزوجة إذا كانت "غير عفيفة" -كما في "تحفة المحتاج" (8 /2)- والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا