اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : اكتشف أن زوجته على علاقة محرمة عبر الإنترنت

رقم الفتوى : 864

التاريخ : 25-07-2010

السؤال :

اكتشفت أن زوجتي على علاقات حب مع شباب عن طريق (الإنترنت)؛ فهل تكون خائنة، وهل إذا قررت الطلاق أكون قد ظلمتها، وما الحكم الشرعي في ذلك بخصوص المهر المؤخر والحقوق الزوجية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا شك أن العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء عبر الإنترنت من الذنوب الخطيرة، التي تهدد الأسر بالفساد والاضطراب، وتهوي بسوية المجتمعات إلى كثير من الشرور.

وهي قبل ذلك كله من خطوات الشيطان التي حذرنا منها الله عز وجل حين قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/21.
ومع ذلك فنصيحتنا لكل من وجد ذلك في رعيته، سواء كانت زوجة أم ابناً أم بنتاً أن يستعمل النصح أولاً، ويسلك في سبيل التغيير كل وسيلة ممكنة، ويصبر على ما يجده في قلبه من ألم الغيرة حتى يُقوِّم الخطأ، ويصحح السلوك، ولو اضطر إلى استعمال أساليب الترهيب والشدة، فله ذلك بالقدر الذي يُصلح ولا يفسد.
فإن لم يُفلح معه ذلك؛ فلا حرج عليه في سلوك سبيل الطلاق، ويمنح المرأة ما تبقى من مقدمها ومؤخرها، ولا يكون بذلك ظالماً لزوجته، فالطلاق وقع لعذر شرعي، ومن اعتذر بالشرع فقد برئ وسلم، بل نص الفقهاء على استحباب طلاق الزوجة إذا كانت "غير عفيفة" -كما في "تحفة المحتاج" (8 /2)- والله أعلم.