الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : تطور العصر لا يعني تغيير قسمة الميراث الشرعية
رقم الفتوى: 702
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هناك من يقول بتطور العصر للدرجة التي يجب منح الرجال والنساء فيها حصصًا متساوية من الميراث. ما هو رأيك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مهما تطور العصر فإن درجات القرابة لن تتغير، والميراث يراعى فيه درجة القرابة، ثم إن نظام الميراث جزء من النظام الاقتصادي في الإسلام، فالرجل يجب عليه شرعًا أن يقدم مهرًا لزوجته عندما يتزوجها، ويجب عليه أن ينفق عليها وعلى أولادها بعد الزواج، وأما المرأة فإنها عندما تتزوج تأخذ المهر من زوجها، وهو مبلغ من المال غير محدد، وقد يكون ملايينًا من الدنانير الذهبية أو غيرها، بحسب ما يتفق عليه الزوجان، وهو تكريم للزوجة، وليس ثمنًا تُشترى به، فإذا أنجبت الأطفال تكون نفقتهم على الزوج وليس عليها، وبمقارنة وضع الأخ مع وضع الأخت في هذا الأمر نجد أن الإسلام راعى الإناث نظرًا لعدم قدرتهن على الكسب غالبًا كما يكسب الرجال.
واليوم عندما أصبح الرجل يكسب والمرأة تكسب فإن الوضع الاقتصادي لا يختلف، بمعنى أن قضية المهر والنفقة لم تتغير، فيبقى الوضع المالي للنساء أفضل، وإذا كانت تتبرع بالنفقة على الأسرة فذلك تفضلٌ منها تثاب عليه عند الله عز وجل، وعلى الرجل أن يكرمها مقابل ذلك ولو بالكلمة الطيبة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا