الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تزويج ابن الأخ من مال الزكاة أو الصدقة
رقم الفتوى: 650
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اعتدتُ على توزيع مبلغ مالي معين سنوياً للفقراء والمحتاجين، وهذا العام قررت أن أقوم بتزويج ابن أخي، علماً أنه من غير القادرين على الزواج على الإطلاق، وسأقوم بدفع المهر ومصاريف الخطبة والزواج بدلاً من إعطاء هذا المبلغ للفقراء والمساكين، فما الحكم الشرعي لذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان ما تدفعين من الزكاة المفروضة: فلك أن تعطي ابن اختك جزءًا من الزكاة إذا كان فقيرا، أو كان مَدِينا قد استدان لأجل الزواج.
وأما إذا كان ما تدفعين من الصدقات والتبرعات غير الواجبة: فيجوز إعطاء ابن أختك ما تريدين من أموال، ولك الأجر والثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِي عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا