نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : الرسوم الإدارية على القروض الحسنة

رقم الفتوى : 625

التاريخ : 21-04-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أعمل مسؤولا ماليا في مؤسسة غير ربحية تقوم بإعطاء قروض لأصحاب مشاريع لتطوير مشاريعهم من أصحاب الدخل المتدني، تأخذ المؤسسة نسبة تسميها رسوما إدارية على القرض بنسبة شهرية ثابتة مثلاً 2%، عن كل شهر على أصل القرض، الهدف من هذه الزيادة التي تأخذها المؤسسة تغطية مصاريفها، والقدرة على إعطاء قروض لمشاريع أخرى، حيث لا يوجد هناك توزيع للفائض على أي مساهم كتوزيع أرباح أو ما شابه ذلك. ما حكم العمل في مثل هذه المؤسسات، وهل هناك فرق في حالة أصبحت المؤسسة ربحية بحيث تقوم بتوزيع أرباح لمساهميها، علماً بأنه ليس من السهولة الآن إيجاد عمل آخر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في موقعنا بيان حكم الرسوم الإدارية التي تفرض على بعض القروض، وذكرنا هناك أنها إن كانت لتغطية نفقات الموظفين العاملين في استلام الأقساط ومتابعتها، بدون أي زيادة ربحية: فحكمها الجواز إن شاء الله، ويمكنكم الاطلاع على الفتوى كاملة تحت رقم: (550).
أما إذا تخلت المؤسسة عن منهج القرض الحسن، وانتقلت إلى المنهج الربحي بأخذ فوائد ربوية، صار ذلك من الربا المحرم، وحرم العمل مع المؤسسة التي تمحض عملها في الحرام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).
والرسوم المذكورة في السؤال - فيما يبدو لنا - غير معقولة، فنسبة (2%) عن كل شهر على أصل القرض نسبة مبالغ فيها جدا، ولا يبدو منها إلا قصد تحقيق الأرباح بالربا، ولكن تحت غطاء "الرسوم الإدارية"، فالواجب إعادة المبالغ الزائدة إلى أصحابها الذين أخذت منهم، أو توزع على العائلات الفقيرة أو الجمعيات التي ترعى الأيتام. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا