نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

رقم الفتوى : 3430

التاريخ : 24-10-2018

التصنيف : أحكام المساجد

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز إقامة الصلاة في المساجد التي بها أضرحة لآل البيت أو لأولياء الله الصالحين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ليس من شروط الصلاة الصحيحة المجزئة أن لا تكون عند قبر، فالصلاة عند القبر صحيحة مجزئة بلا كراهة، وجائزة مع الكراهة إذا كان القبر في جهة الصلاة من غير ساتر بين المصلي والقبر، قال الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب، وتكره الصلاة إلى القبور، سواءً كان الميت صالحاً أو غيره" [المجموع 5/ 316].

والذي نراه في مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأضرحة الصحابة رضوان الله عنهم، أن القبور غالباً مستقلة عن مكان الصلاة، بل تفصل القبور في غرف وتوضع ضمن جدر، فالمساجد على ذلك ليست على المقابر ولا فيها، بل بجوارها، فلا حرج في الصلاة فيها في هذه الحالة، بل حتى لو كان بناء المسجد واقعا في الكراهة كأن بني على قبر، فهذا لا يعني حرمة الصلاة في هذه المساجد، ولا بطلانها، ولم نجد أياً من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من يفتى بحرمة الصلاة فيها، فصحة الصلاة حكم مستقل عن كون المسجد بني على قبر أو بجواره.

قال الإمام المزني الشافعي رحمه الله: "وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه ولم ينبش أجزأه" [مختصر المزني 8/ 112].

وقال الإمام الشيباني من الحنفية رحمه الله: "قلت أرأيت المسجد هل تكره أن تكون قبلته إلى الحمام، أو إلى مخرج أو إلى قبر، قال: نعم، أكره له ذلك، قلت: فإن صلى فيه أحد يجزيه صلاته؟ قال: نعم" [الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني1/ 208].

وبناء على ذلك، فلا مانع من الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة، خاصة أن القبور موجودة خارج مكان الصلاة، ولا كراهة في ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا