نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يشترط تعجيل رأس مال الشراكة

رقم الفتوى : 3377

التاريخ : 08-04-2018

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

عمارة رأس مالها سبعمائة ألف دينار، يوجد ثلاثمائة ألف دينار نقداً من عدة أشخاص تدفع عند بداية العمل، والباقي وهو أربعمائة ألف دينار من شخص أو أكثر أو من شركة، ولكنها ليست موجودة نقداً الآن، ولكن يضمن هذا الشخص أو الشركة تأمينها على فترة يتفق عليها الشركاء جميعاً، وتكون خلال مدة إتمام المشروع. هل هذا عقد صحيح أم أن كامل رأس المال يجب أن يدفع نقداً منذ بداية العمل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أنه يشترط في رأس مال الشركة أن يكون حصة نقدية تقدم قبل بدء العمل في الشركة، بل اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المال يجب أن يكون حاضراً عند بدء العمل؛ حتى تصح الشركة.

فلا يصح تأجيل تقديم حصة أحد الشركاء في رأس مال الشركة، لكن عند تقديمه للمال يصبح شريكاً من تلك اللحظة، ففي صورة السؤال المذكور تتم الشركة بين الأشخاص الذين دفعوا الثلاثمائة ألف دينار، وما يُبنى بها ملك لهم وحدهم، وما يباع من العمارة لاحقاً لهم وحدهم كذلك، حتى إذا أحضر شخص أموالاً أخرى دخل شريكاً معهم بماله، وأصبح الجميع شركاء، فما يباع بعد ذلك من العمارة اشترك فيه الجميع، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء/29]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا