الفتاوى

الموضوع : زكاة الأموال المودعة في البنوك فيه تفصيل
رقم الفتوى: 3165
التاريخ : 21-01-2016
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

كيف تزكى الأموال المودعة في البنوك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إيداع الأموال في البنوك إما أن يكون قرضاً في حساب جار، أو مضاربة في حساب استثماري.

أما الحساب الجاري فتجب فيه زكاة على صاحبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فيزكيها كل سنة قمرية، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده في نهاية السنة.

وأما الحساب الاستثماري فتجب فيه الزكاة كذلك على صاحبها؛ لأنه مال نامٍ، والزكاة تجب في المال النامي، فيتم حساب زكاة رأس المال كل سنة قمرية بشكل مستقل، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده في نهاية السنة، أما الأرباح فتحتسب زكاتها عند حولها. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا