نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة السفر للحج أو العمرة

رقم الفتوى : 2884

التاريخ : 12-03-2014

التصنيف : العدة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

توفي زوجي وأنا الآن في فترة العدة، هل يجوز الخروج لأداء فريضة الحج، علما بأني لم يسبق لي الحج مسبقا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نسأل الله تعالى لزوجك الرحمة والمغفرة، وأن يلهمكم الصبر والسلوان على مصابكم.

لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تسافر للحج أو العمرة، ولا يجوز لها الخروج من بيتها طيلة مدة العدة إلا للحاجة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) البقرة/234.

وينبغي العلم أن الحج من العبادات التي تجب على المسلم على التراخي بعد تحقق شرط الاستطاعة، وليس على الفور، فليس على المعتدة إثم إن هي أخرت حجها إلى العام القادم حتى تنقضي عدتها.

جاء في "مغني المحتاج" (5/ 108): "لو وجبت [أي العدة] قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا، ولو وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدان فإنه يجب العود في الأصح" انتهى بتصرف يسير.

وفي كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (2/ 101): "خروج المعتدة من المسكن الذي يلزمها ملازمته إلى انقضاء العدة بغير عذر شرعي [من الكبائر]؛ لأن في ملازمتها المسكن حقا مؤكدا لله تعالى من حفظ النسب وغيره". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا