نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ميراث المتوفى عنها زوجها قبل الخلوة الشرعية

رقم الفتوى : 2450

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

فتاة تم عقد قرانها بدون أن يدخل عليها زوجها الخلوة الشرعية، وهو ثري، هل ترثه بعد وفاته، وما مقدار حصتها من الإرث إذا كانت زوجة وحيدة، وما حصتها من الإرث إذا كانت زوجة ثانية، ولضرتها السابقة أولاد؟


الجواب :

إذا تم عقد الزواج بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، وصار زوجاً لها في حكم الشرع، فإذا تُوفِّي ولو قبل الدخول بها وجب لها المهر كله، المقدم والمؤخر، ووجب لها الميراث، ووجبت عليها العدة، وإذا توفيت قبله ثبت لها المهر كاملاً المقدم والمؤخر، ويعتبر ذلك المهر من جملة تركتها، ووجب للزوج الميراث فيما تركت، ومن جملة ما تركت مهرها كما ذكرنا، أما مقدار الميراث فإن الزوج يستحقّ نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، ويستحق ربع ما تركت زوجته إن كان لها ولد، سواء أكان الولد منه أو من زوج سابق، والزوجة تستحق ربع ما ترك الزوج  إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن فقط، سواء أكان الولد منها أو من غيرها، فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة فلهنّ جميعاً الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد.

ولا فرق في هذه الأحكام بين غني وفقير، ولا يدرك حكمة هذه الأحكام إلا من أدرك عظم حق الرابطة الزوجية والتي عبر الله عنها بقوله: (قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) النساء/21، فالعلاقة الزوجية أكرم من أن توزن بالدراهم والدنانير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/56)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا