الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم مصافحة المرأة الأجنبية
رقم الفتوى: 2438
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ومن هي، وهل ينتقض الوضوء بهذا اللمس؟


الجواب:

لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، والمقصود بالأجنبية من ليست زوجة ولا محرماً نكاحها على التأبيد؛ لأن الله تعالى أمرنا بغض الأبصار عن النساء والذي يبدو منهن غالباً الوجه واليدان، فإذا حرم النظر إلى ذلك فحرمة لمسه من باب أولى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) رواه الطبراني في المعجم الكبير.

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا) مسند أحمد.

ومن هذا يظهر حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، لكن لو لمسها هل ينتقض وضوؤه؟ هذا موضوع آخر اختلف فيه الفقهاء مع اتفاقهم على حرمة الملامسة، ومذهب الشافعي أن لمس المرأة غير الَمحْرَم ينقض الوضوء.

ونحن في زمن فتن يستغرب فيه مثل هذا الكلام، لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/44)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا