اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم مصافحة المرأة الأجنبية

رقم الفتوى : 2438

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ومن هي، وهل ينتقض الوضوء بهذا اللمس؟

الجواب :

لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، والمقصود بالأجنبية من ليست زوجة ولا محرماً نكاحها على التأبيد؛ لأن الله تعالى أمرنا بغض الأبصار عن النساء والذي يبدو منهن غالباً الوجه واليدان، فإذا حرم النظر إلى ذلك فحرمة لمسه من باب أولى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) رواه الطبراني في المعجم الكبير.

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا) مسند أحمد.

ومن هذا يظهر حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، لكن لو لمسها هل ينتقض وضوؤه؟ هذا موضوع آخر اختلف فيه الفقهاء مع اتفاقهم على حرمة الملامسة، ومذهب الشافعي أن لمس المرأة غير الَمحْرَم ينقض الوضوء.

ونحن في زمن فتن يستغرب فيه مثل هذا الكلام، لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/44)