الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التعامل مع البنوك الإسلامية
رقم الفتوى: 2378
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي؟


الجواب:

البنك الإسلامي شركة تجارية تتقيّد في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلاميّة. هذا ما تنصّ عليه الأنظمة التي قام عليها البنك، والقائمون على هذه المؤسسة يُبدون استعدادهم دائماً لقبول النصيحة حول أي معاملة من المعاملات التي يقومون بها إذا كانت تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ولهذا فهو خير قطعاً من البنوك التي تتعامل بالربا جهاراً نهاراً، والحريص على دينه يجب أن يسأل فقيهاً عن كل معاملة يريد أن يتعامل بها مع هذا البنك أو غيره؛ حتى لا يقع في الحرام، ويجوز إيداع الأموال لديهم على سبيل المشاركة، وأكل الأرباح التي يعطونها؛ لأنها أرباح تجاريّة وليست أرباحاً ربويّة.
وينبغي التنبيه إلى أن البنك الإسلامي غير بيت مال المسلمين الذي كان في السابق يقوم بالإنفاق على المحتاجين ويرعى شؤون المسلمين مجّاناً؛ فهذه مؤسسة تجاريّة تتعامل بطرق شرعيّة لجمع الأرباح، فلا يُفترَض فيهم الإنفاق المجّانيّ على أصحاب الحاجات.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا