* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الإنكار على من حاذى امرأة إلا إذا كان متهماً
رقم الفتوى : 1858
التاريخ : 15-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول في من سعى لحاجته فيجد رجلاً مع امرأة محاذٍ لها، وربما يكونان في مواضع غير مسلوكة، هل يجب عليه الإنكار عليهما، أم لا؟
الجواب :
إذا كان الرجل ممن لا يتهم لم يجب الإنكار عليه، وإن ظهرت الريبة والتهمة وجب الإنكار. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/52)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات