اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الإنكار على من حاذى امرأة إلا إذا كان متهماً

رقم الفتوى : 1858

التاريخ : 15-06-2011

السؤال :

ما يقول في من سعى لحاجته فيجد رجلاً مع امرأة محاذٍ لها، وربما يكونان في مواضع غير مسلوكة، هل يجب عليه الإنكار عليهما، أم لا؟

الجواب :

إذا كان الرجل ممن لا يتهم لم يجب الإنكار عليه، وإن ظهرت الريبة والتهمة وجب الإنكار. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/52)