الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه
رقم الفتوى: 1821
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

بماذا يحكم على قتلة الإمام عثمان رحمه الله تعالى، مع قدرة علي رضي الله عنه على النصرة، وغير علي، ومع مباشرة بعض الصحابة ذلك، كابن أبي بكر رضي الله عنهم، وهل يُفسّقُ من يقول: قتله جماعة ممن حضر بدراً، وهم من أهل الجنة لما ثبت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قال: إنهم قالوا: ما قتلنا إلا كافراً؟


الجواب:

قتلة عثمان رضي الله عنه فسقة خوارج، وكذلك من أعان على قتله عاص لله تعالى، ومن زعم أن أحداً من أهل بدر أعان على قتل عثمان فقد كذب، وقد روى (سيف) في كتاب "الردة والفتوح": أن الخوارج وكّلوا يوم قتلوا عثمان رحمه الله جماعة منهم على باب علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، ومنعوهم من الخروج إلى أن قتلوه، وأن علياً بعث الحسن والحسين إلى عثمان رضي الله عنه ليأتمروا بأمره، فأمرهما الرجوع إلى أبيهما خوفاً من توجع علي على ولديه رضي الله عنهم من مكروه ينالهما.
وكان في الخوارج عبد الله بن سبأ، وكان غرضه بقتل عثمان أن يدعو إلى عبادة علي كما دعا (بولس) إلى عبادة المسيح، وأجابه إلى ذلك جماعة بعد إفضاء الخلافة إلى علي رضي الله عنه، ومن زعم أن أحداً من الصحابة نسب عثمان إلى الكفر فقد كذب وافترى، ويعزّر على ذلك تعزيراً كثيراً. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/112)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا