اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1373
التصنيف :
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟
الجواب :
إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات