الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 08-01-2023

قرار رقم: (318) (16/ 2022) حكم شرط الواقف استبدال الوقف بآخر

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب رقم 4 /7 /3 /9129 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الحكم الشرعي حول صحة شرط الواقفة الوارد في متن حجة الوقف: بأن تباع الشقة الموقوفة ويبنى بثمنها مسجد. مرفقا صورة عن حجة الوقف رقم (1/ 93/ 5) تاريخ 5/ 12/ 2006م الصادرة عن المحكمة الشرعية في عمان الشميساني.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

إذا شرط الواقف استبدال الوقف بآخر، سواء عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الاستبدال المباشر، فالأمر فيه واسع، والفتوى والقضاء فيه على الجواز الشرعي، استنادا لما أفتى به السادة الحنفية بمراعاة شرط الواقف نفسه في هذه الحالة، كما جاء في "الفتاوى الهندية" وغيرها من كتب الحنفية قالوا: "ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى: يكون الوقف جائزا استحسانا إذا كان الشراء بثمن الأولى، كذا في محيط السرخسي، وكما اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى قائمة مقام الأولى، ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا وباع الأولى: له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض، وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء، كذا في الخلاصة. وإذا قال: علي أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل دارا وكذا على العكس، كذا في فتح القدير".

وبناء عليه فلا يرى مجلس الإفتاء مانعا شرعيا من العمل بمقتضى شرط الواقف وبيع الشقة المذكورة بأعلى الأسعار وتحويل ثمنها لبناء مسجد. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

مات أبي قبل جدي، فهل لي شيء من ميراث جدي؟

المحاكم الشرعية تعطيك باسم الوصية الواجبة، فإن أوصى لك جدك فخذ، وإلا فالورع أن لا تأخذ، وهذا أولى. والله تعالى أعلم.

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

ما هو حكم وجود سوق حلال داخل المقبرة، يبيع الحلال والدجاج والأبقار؟

القبور يجب أن تحترم، ولا يجوز الجلوس عليها ولا إهانتها، ولا شك أن إيجاد سوق حلال في المقبرة إهانة للأموات، ولا يجوز السكوت عليه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد