الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (299) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

أضيف بتاريخ : 21-02-2021

قرار رقم: (299) (2/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /11669 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم بيان الحكم الشرعي في وقفية السيد/ بسيم علي عبد الله ناصر، المقامة على القطعة الوقفية (رقم2112/حوض الأبيض/الزرقاء) وعليها بناء ثلاثة طوابق، واشترط الواقف إنشاء مدرسة شرعية أو مركزاً صحياً أو داراً للمسنين أو داراً للأيتام حسب حجة الوقف الخيري المرفقة. وقد قامت اللجنة المشكلة من مديرية أوقاف محافظة الزرقاء بالكشف على الوقفية وبيان مدى إمكانية تنفيذ شرط الواقف، حيث تبين بأنها بحاجة إلى صيانة بكلفة ثمانية آلاف دينار، وأنه يتعذر حالياً تنفيذ شرط الواقف لأسباب متعددة، ونسبت اللجنة بتأجيره واستثماره لحين التمكن من تنفيذ شرط الواقف وحتى لا يتلف المبنى. راجياً سماحتكم عرض الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار المبنى الموقوف على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مثل ما اشترطه الواقف. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو     د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو          د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

نذر أن يذبح فهل يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة؟

إن نذرها لوجه الله ولم يحدد كيف يتصرف بها فهي للفقراء والمساكين، توزع مثل زكاة الفطر، ولا يأكل منها هو ولا من تلزمه نفقته. وإن نذر أن يذبح ويقيم عليها مأدبة يدعو إليها أقاربه وغيرهم فيجب أن يخرج منها ما استطاع للمدعوين، وله أن يأكل منها بالمعروف. والله أعلم.

هل الميت يسمع ما يقوله الإنسان عند زيارة المقابر من أدعية له ولجميع المسلمين أو قراءة القرآن، وهل كثرة الدعاء لمسلم توفي وقد كان يفرط في صلاته، يخفف عنه البلاء من تقصيره في الصلوات؟

الأصل في الأموات أنهم يسمعون، لحديث يوم بدر عندما كلم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى المشركين: "قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) متفق عليه.

وليس الأموات بحال واحدة لقوله تعالى: (وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) المؤمنون/100، والدعاء يصل للمسلم المتوفى. والله تعالى أعلم.

هل أوجب علينا الإسلام أن نسمي أبناءنا أسماء مخصوصة؟

لم يوجب الإسلام علينا أسماء مخصوصة، ولكن يستحب للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد