الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (298) حكم هدم مصلى قديم وبناء جديد مكانه

أضيف بتاريخ : 15-02-2021

قرار رقم: (298) (1/ 2021) حكم هدم مصلى قديم وبناء جديد مكانه

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /9928 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في هدم المصلى القائم على جزء من قطعة الأرض الوقفية (رقم81/الحي الجنوبي/ المفرق) وإقامة مصلى بديل له على جزء آخر من قطعة الأرض المذكورة، والتي في أصلها وقف عام، وليس فيها شرط واقف، والمصلى الموجود حالياً قديم، وسيتم بناء مصلى جديد قبل هدم المصلى الحالي، وذلك لغايات استثمار قطعة الأرض، وتحقيقاً لمصلحة الوقف الخيري.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في هدم المصلى القديم وبناء مصلى جديد بدلاً عنه، فعمارة المساجد تكون بتأسيسها وتجديدها وإصلاح شؤونها كي تتهيأ للعبادة على أحسن وجه، ولا يضر تغيير مكان المسجد بمسافة قريبة في الأرض نفسها. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو         د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو           أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو              د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن نستعمل لفظ "الجلالة" لغير الله تعالى؟

يقال في اللغة رجل جليل، وشيخ جليل، وامرأة جليلة إذا كان ذا وقار وهيبة، وعندها يسمى صاحب جلالة، لكن جلالة الله تعالى غير جلالة البشر، كما أن سَمْعَهُ ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد