الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (298) حكم هدم مصلى قديم وبناء جديد مكانه

أضيف بتاريخ : 15-02-2021

قرار رقم: (298) (1/ 2021) حكم هدم مصلى قديم وبناء جديد مكانه

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /9928 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في هدم المصلى القائم على جزء من قطعة الأرض الوقفية (رقم81/الحي الجنوبي/ المفرق) وإقامة مصلى بديل له على جزء آخر من قطعة الأرض المذكورة، والتي في أصلها وقف عام، وليس فيها شرط واقف، والمصلى الموجود حالياً قديم، وسيتم بناء مصلى جديد قبل هدم المصلى الحالي، وذلك لغايات استثمار قطعة الأرض، وتحقيقاً لمصلحة الوقف الخيري.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في هدم المصلى القديم وبناء مصلى جديد بدلاً عنه، فعمارة المساجد تكون بتأسيسها وتجديدها وإصلاح شؤونها كي تتهيأ للعبادة على أحسن وجه، ولا يضر تغيير مكان المسجد بمسافة قريبة في الأرض نفسها. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو         د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو           أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو              د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خلعُ الضرس في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مجرد خلع الضرس في نهار رمضان؛ لا يُفْسِدُ الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيءٌ من الماء أو الدم؛ فَسَدَ الصوم. 

وعلى من فسد صومه بذلك الإمساكُ بقية يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم. 

وحبذا لو استطاع أن يؤخِّر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. والله تعالى أعلم


كيف تُوزَّع الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منه هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم

 

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد