الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (295) حكم استثمار جزء من أرض غير صالحة للدفن

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (295) (15 / 2020) حكم استثمار جزء من أرض موقوفة غير صالحة للدفن

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /6 /2 / 13262 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (100) حوض رقم (7) الود الغربي من أراضي الهاشمية والقائم عليها مسجد/ النعمان بن مقرن ومقبرة إسلامية دارسة، علما بأن الجزء المراد استثماره في قطعة الأرض الموصوفة أعلاه صخري وخال من القبور وغير صالح للدفن وتبلغ مساحته (1000 متر مربع) ويقع ضمن منطقة سكنية ومحاط بعدة شوارع وهو خارج سور المسجد وقد أغلقت البلدية المقبرة لعدم صلاحية هذا الجزء الخالي للدفن كونه أرضا صخرية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بما أن الأرض الوقفية مستغلة بما وقفت لأجله، وهو هنا المسجدية والدفن في جزء آخر منها، فلا حرج في استثمار ما تبقى من الأرض غير الصالحة للدفن، ليكون العائد من الاستثمار معيناً على تحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، وقد صدر بنحو هذا المضمون قرار سابق عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برقم (23/ 2014). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم أن يمشي الجنب أو يأكل قبل الاغتسال من الجنابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخّره فلا يأثم بشرط ألا تفوته الصلاة، ويجوز للجنب المشي والأكل والشرب والنوم، ويندب له الوضوء قبلها تقليلا للحدث، وإن كان الأفضل له الاغتسال. والله تعالى أعلم

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد