الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (287) جواز قروض البنوك الاسلامية بلا فوائد

أضيف بتاريخ : 07-05-2020

قرار رقم: (287) (7 / 2020) جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد

بتاريخ (14/رمضان/1441هـ) الموافق (7 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس (14/ رمضان/1441هـ)، الموافق (7/ 5 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا الذي أطلقه البنك الاسلامي الاردني بناء على اتفاقية مع البنك المركزي، (والمرفق صورة عنه)

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: القروض التي سيقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنك المركزي لا تترتب عليها فوائد، بل هي من باب القرض الحسن، والمقصود منها إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان.

ثانياً: ما يفرضه البنك الإسلامي على هذه القروض من رسوم محددة هو لتغطية الأتعاب الإدارية -بحسب نص الاتفاقية- ولا يقصد منه الاسترباح، وقد صدرت العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية بجواز فرض الرسوم الإدارية على المقترِض في القروض الحسنة، في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية.

ثالثاً: اشتراط التأمين على هذه القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وبعمولة (0.25%) سنويا، هو من باب التأمين التجاري، والأصل فيه الحرمة، غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات، وزاد عليها إمام الحرمين الجويني في كتابه "غياث الأمم" قوله: "الحاجة في حق الناس كافة تُنزَّل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر...فلو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة...فيتحصل أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل، والضرر عَنينا به ما يُتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".

وهذا كله يؤكد أن الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      د. محمد الخلايلة / عضو          

 أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو        

             د. ماجد الدراوشة / عضو               

     د. أحمد الحسنات / عضو       

            القاضي خالد وريكات / عضو         

       أ.د آدم نوح القضاة / عضو       

د. جميل خطاطبة / عضو

 د. أمجد رشيد  / عضو      

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

هل يجوز جمع الظهر مع العصر للانشغال باحتفال العرس؟

لا يجوز جمع الظهر مع العصر، ولا المغرب مع العشاء بسبب الانشغال بالعرس؛ لأن الجمع رخصة لها أسباب محددة شرعًا وليس هذا منها.

حكم القيء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد