الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (288) تخصيص جزء من مال الوقف لصالح ناظر الوقف

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (288) (8 / 2020) تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف

بتاريخ (24/رمضان/1441هـ) الموافق (17 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (24/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (17/ 5 / 2020م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والذي جاء فيه: أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في منح أبناء الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعثات دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع (50) بعثة سنوياً في مختلف التخصصات حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم تغطية نفقات هذه المنح من البرامج الوقفية (برامج الوقف التعليمي) في الجامعات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر. حيث إن الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحاجة لهذه المنح وهم لا يتقاضون شيئاً من البرامج الوقفية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانع من تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف العام المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار نظام خاص مضبوط تصدره الوزارة في هذا الشأن، وبما تراه يحقق المصلحة المقصودة، استناداً لما قرره جمهور الفقهاء من جواز تخصيص جزء من العائدات لمصلحة الناظر. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. محمد الخلايلة / عضو
أ.د محمود السرطاوي / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
د. ماجد الدراوشة / عضو
القاضي خالد وريكات / عضو
أ.د آدم نوح القضاة / عضو
د. جميل خطاطبة / عضو
د. أمجد رشيد / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

حكم بلع الرِّيق للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ لأن في الاحتراز عنه مشقة وتنطُّع في الدين، وقد نُهينا عن التنطع، ورفع الله تعالى عنا المشقة والحرج. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد