الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (288) تخصيص جزء من مال الوقف لصالح ناظر الوقف

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (288) (8 / 2020) تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف

بتاريخ (24/رمضان/1441هـ) الموافق (17 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (24/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (17/ 5 / 2020م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والذي جاء فيه: أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في منح أبناء الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعثات دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع (50) بعثة سنوياً في مختلف التخصصات حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم تغطية نفقات هذه المنح من البرامج الوقفية (برامج الوقف التعليمي) في الجامعات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر. حيث إن الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحاجة لهذه المنح وهم لا يتقاضون شيئاً من البرامج الوقفية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانع من تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف العام المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار نظام خاص مضبوط تصدره الوزارة في هذا الشأن، وبما تراه يحقق المصلحة المقصودة، استناداً لما قرره جمهور الفقهاء من جواز تخصيص جزء من العائدات لمصلحة الناظر. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. محمد الخلايلة / عضو
أ.د محمود السرطاوي / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
د. ماجد الدراوشة / عضو
القاضي خالد وريكات / عضو
أ.د آدم نوح القضاة / عضو
د. جميل خطاطبة / عضو
د. أمجد رشيد / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم جمع أكثر من نية في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التشريك بين نيتين في عبادة واحدة، أو ما يسميه بعض الفقهاء "التداخل بين العبادات" له أحوال عديدة، وضوابط دقيقة، يمكن مراجعتها في كتب القواعد الفقهية، مثل: [المنثور في القواعد الفقهية] للزركشي، وكتاب [الأشباه والنظائر] للسيوطي، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: إذا كانت العبادات المراد التشريك في النية بينها كلها واجبة، فلا تتداخل النيات.
ومثال ذلك التشريك في نية صلاة فرض العصر مع فرض الظهر، فلا تتداخل للنيات في هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت العبادتان من النوافل المقيدة المقصودة لذات الوقت أو الظرف أو السبب، أو كانتا فرضاً ونفلا مقيداً، فلا تتداخل النيات فيها أيضا، مثل سنة الضحى، لا يجوز أن يجمعها مع سنة الظهر الراتبة مثلا.
جاء في [بشرى الكريم]: "ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى.. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره...لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يُبنَ على التداخل كالطهارة".
ثالثاً: إذا كانت العبادتان من النوافل المطلقة، أو إحداهما من النوافل المطلقة، التي دلت النصوص الشرعية على أن المقصود من النفل شغل الوقت بالعبادة، فيجوز تداخل النيات في هذه الحالة، كصلاة فرض الظهر وسنة تحية المسجد. والله تعالى أعلم.

حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.

جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم


حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد