الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب

أضيف بتاريخ : 11-03-2019

قرار رقم: (272) (5 / 2019) مقبرة قرية الطنيب

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/1440هـ)، الموافق (7/3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 4/6 /2 /14037، تاريخ 25/11/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى قرار مجلس الأوقاف رقم 4/11 /2018، تاريخ 12/ 8/ 2018، والخاص بإعادة جزء من الحصص المسجلة من قطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (3) البلد/ قرية الطنيب من أراضي جنوب عمان، والمسجلة باسم المتولي العام على الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. راجياً سماحتكم الإيعاز لمن يلزم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، علماً بأنه تم تسجيل كامل القطعة مقبرة استناداً لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. مرفقاً بطيه صورة عن القرار الموصوف أعلاه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعد الشريعة تقضي بأن تفرق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين حالتين:

الأولى: إذا سجل الواقف أرضه وقفاً بحجة رسمية، ففي هذه الحالة تتولى الوزارة شأن الأرض المسجلة كاملة ملتزمة بشرط الواقف.

الثانية: إذا لم تسجل الأرض وقفاً، وإنما تم الدفن فيها عملياً دون حجة وقف، ففي هذه الحالة لا يجوز تسجيل الأرض كاملة باسم المتولي العام وزارة الأوقاف، وإنما غاية ما يمكن للوزارة تسجيله – بحسب قوانينها وأنظمتها – هو الجزء الذي تم الدفن فيه فعلياً مع حريم "ارتداد" يناسبه، دون باقي الأرض الفارغة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمساحة الفارغة من الدفن لم تتغير صفتها شرعاً، فليست من ولاية الأوقاف، بل تعاد لأصحابها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو     

 د. أحمد الحسنات / عضو

        د. رشاد الكيلاني / عضو       

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد