الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب

أضيف بتاريخ : 11-03-2019

قرار رقم: (272) (5 / 2019) مقبرة قرية الطنيب

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/1440هـ)، الموافق (7/3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 4/6 /2 /14037، تاريخ 25/11/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى قرار مجلس الأوقاف رقم 4/11 /2018، تاريخ 12/ 8/ 2018، والخاص بإعادة جزء من الحصص المسجلة من قطعة الأرض رقم (5) حوض رقم (3) البلد/ قرية الطنيب من أراضي جنوب عمان، والمسجلة باسم المتولي العام على الوقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. راجياً سماحتكم الإيعاز لمن يلزم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي، علماً بأنه تم تسجيل كامل القطعة مقبرة استناداً لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001م. مرفقاً بطيه صورة عن القرار الموصوف أعلاه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

قواعد الشريعة تقضي بأن تفرق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين حالتين:

الأولى: إذا سجل الواقف أرضه وقفاً بحجة رسمية، ففي هذه الحالة تتولى الوزارة شأن الأرض المسجلة كاملة ملتزمة بشرط الواقف.

الثانية: إذا لم تسجل الأرض وقفاً، وإنما تم الدفن فيها عملياً دون حجة وقف، ففي هذه الحالة لا يجوز تسجيل الأرض كاملة باسم المتولي العام وزارة الأوقاف، وإنما غاية ما يمكن للوزارة تسجيله – بحسب قوانينها وأنظمتها – هو الجزء الذي تم الدفن فيه فعلياً مع حريم "ارتداد" يناسبه، دون باقي الأرض الفارغة. إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمساحة الفارغة من الدفن لم تتغير صفتها شرعاً، فليست من ولاية الأوقاف، بل تعاد لأصحابها. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو       

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو       

  د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو     

 د. أحمد الحسنات / عضو

        د. رشاد الكيلاني / عضو       

         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حِكْمَة مشروعية الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصوم مدرسة ربانية يتعلم منها المؤمنُ الكثيرَ، ويتدرب على خصال الخير التي قد يحتاجها في حياته ومنها: الصبر؛ فهو شهر الصبر، كما أن الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله سبحانه في السر والعلن؛ إذ لا رقيب على الصائم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده.

والصوم يقوي الإرادة، ويشحذ العزيمة، وينمي الرحمة والتراحم بين عباد الله؛ فهو جهاد للنفس، وكبح للشهوة، وصفاء للروح، وتنمية للخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟

الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.

حكم الاشتراك في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].

جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بِسَبْعِه اللحمَ، وبعضهم بِسَبْعِه العَقَّ". والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد