فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز إعطاء ولد دون الآخر إذا وجدت الحاجة
رقم الفتوى: 437
التاريخ : 03-01-2010
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا أب لتسع بنات متزوجات وأربعة ذكور أولاد، وعندي أرض بحدود ثلاثين دونمًا، أغلبها قابل للبناء والاستثمار، وبناتي والحمد لله تعالى يعشن مع أزواجهن في بيوت مملوكة لأزواجهن في سعادة وغنى، والفضل لله تعالى من قبل ومن بعد. أما أبنائي الذكور فبعضهم يعيش عندي، وبعضهم الآخر مستأجر لسكن بأجرة عالية جداً تكاد تستنزف دخله، وكل أولادي الذكور فقراء مدينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالي: هل يجوز أن أعطي أبنائي الذكور كل واحد قطعة أرض بحدود (600) متر، علماً بأن هدفي أن يقوموا بالبناء عليها، والاستقرار في البلد، وليس هدفي منع بناتي من الميراث فإن أرضي والحمد لله كافية وكثيرة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يجوز للوالد تخصيص أحد أبنائه بالعطية دون الآخرين إذا كان لهذا سبب خاص وحاجة معينة، فيجوز له مثلاً أن يساعد الولد المريض للعلاج، ولا يجب عليه تعويض الآخرين عما يدفعه لهذا المريض، وكذلك بالنسبة لابنه الذي يحتاج المال للدراسة، ونحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ من تخصيص أبي بكر ابنته عائشة رضي الله عنهما ببستان أهداه لها دون باقي إخوانها، وذلك لكفايتها - وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن حاجة الناس.
وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء أحد الأبناء دون بقية إخوانه، كما رواه النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) رواه البخاري (رقم/2650)، ومسلم (رقم/1623)
فهذا النهي عندما تكون العطية على وجه المحاباة وتمييز أحد الإخوان على أشقائه بلا مبرر شرعي.
وكذلك الحكم إذا كان الأبناء الذكور بحاجة إلى المساعدة للحصول على سكن كريم دون البنات الإناث، فهذا يجيز للوالد تخصيصهم بالأرض، ولا إثم عليه إن شاء الله، وننصحه ببيان الحكم الشرعي للبنات، كي لا يبقى في نفوسهن شيء تجاه ما عمل. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا