فتاوى بحثية

الموضوع : يجب على الزوج تأمين المسكن الملائم والمستقل
رقم الفتوى: 3443
التاريخ : 18-12-2018
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الالتحاق بزوجها في مكان إقامته من غير عذر شرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أمر الله تعالى الزوجين بحسن عشرة كل منها للآخر، وجعل لكلّ منهما حقوقاً وواجبات، ومن ذلك أنه أوجب على الزوج أن يؤمن لزوجته المسكن الملائم والمستقل، فلا يسكن معها أحد دون رضاها، وبحيث تأمن فيه على نفسها ومالها، قال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].

جاء في كتاب [العناية 4/ 397] من كتب السادة الحنفية: "على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك"، وجاء في كتاب [إعانة الطالبين 4/ 84] من كتب الشافعية: "ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته... يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه... يليق بها عادة شرط آخر للمسكن".

وإن قام الزوج بتأمين المسكن الملائم للزوجة، فيجب على الزوجة متابعة زوجها في الإقامة بالبلد الذي يقيم فيه، إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها ومالها في المكان الذي يقيم فيه الزوج خارج بلده، ولم تكن قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج أن لا يسافر بها إلى بلد آخر، ولم يكن لديها عذر من مرض أو غيره يمنعها من الانتقال مع زوجها.

جاء في [حاشية الجمل على المنهج 4/ 285]: "وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه ... ولو كان السفر معصية. وقوله ما لم تكن معذورة بمرض أو نحوه كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها"، وجاء في [رد المحتار على الدر المختار 3/ 760]:" أن للزوج نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعدما أوفى المعجل".

وجاء في [مطالب أولي النهى 5/ 258]: "وله السفر بها أي: بزوجته حيث شاء إلا أن تشترط بلدها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، فإن شرطت بلدها فلها شرطها؛ لحديث: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج".

وفي حال امتناع الزوجة عن متابعة زوجها دون مبرر شرعي، فتعدّ ناشزة ويسقط حقها بمطالبة زوجها بالنفقة، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد لعام (2010م)، حيث جاء في الـمادة (72): "يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل، متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مؤمنا عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة"*.

وننصح الزوج باللجوء إلى الحوار الهادئ مع زوجته للتوصل لعلاج مناسب لهذه المشكلة، ولا حرج بتوسيط أهل الخير والإصلاح بينكما لعلاج هذه المشكلة والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا