جديد الفتاوى
slower faster
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المرفقة        حكم لبس الباروكة بديلاً عن الحجاب الشرعي        حكم الإسلام في المخدرات        بحث جديد: آراء ومواقف ابن خلدون في المسائل الاقتصادية       
slower faster











































عدد القراء: 11918 عدد مرات الطباعة: 62 عدد مرات الإرسال: 27 عدد التقييمات : 3
  • الموضوع : هل يصح عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط؟
  • رقم الفتوى : 343
  • التاريخ : 2009/10/06
  • التصنيف : مسائل مالية.
  • الكلمات المفتاحية : مرابحة . رسوم . نقل .
  • نوع الفتوى : بحثية

السؤال

أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة )
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك (يعني بحيث تقبل المحاكم النظر في هذا العقد)، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.

للإطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات
*
*
*
*
 
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا