الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : وجوب إرجاع الحق إلى صاحبه

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 01-08-2012

التصنيف : المنجيات والبر والصلة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

أخذ إنسان وهو بالثانية عشر من عمره شيئاً من ابن جاره وأنكر عندما سئل، وذلك الشيء غير موجود الآن وصاحبه قد توفي، فماذا يفعل؟


الجواب :

إن كان الذي أخذه مما يملكه الصبي فيجب رده على ورثته بعد موته، فإن لم يعرفهم ولم يعرف بعضهم تصدق به، وإن كان الذي في يد الصبي لوالده فيجب الرد إلى الوالد أو ورثته، فإن لم يعرف أحداً تصدق به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha