الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : رضع من امرأة ويريد أخوه أن يتزوج من بنتها

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز لأخ من رضع من امرأة أن يتزوج بنت تلك المرأة؟ 


الجواب :

الرضاع يتأثر به الرضيع وفروعه دون أصوله وحواشيه، وتتأثر به المرضعة وصاحب اللبن  وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، وبناء على هذا الطفل الذي رضع من امرأة صار ابنًا لها من الرضاعة، وكل بناتها أخواته من الرضاعة، أما أخوه الذي لم يرضع فلا علاقة له بهذا الرضاع، وله أن يتزوج من بنات من أرضعت أخاه ما لم يوجد مانع آخر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/58)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha