الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل تختلف سنة الجمعة القبلية عن سنة الظهر

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : صلاة الجمعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل تختلف عن سنة الظهر؟


الجواب :

نصّ الشافعية والحنفية على أن للجمعة سنة قبلية كسنة الظهر، وقد أشار الإمام البخاري إلى ذلك في صحيحه فقال: (باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها). ثم روى حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين، وهذا يعني أن الإمام البخاري يرى الجمعة كالظهر من حيث الصلاة قبلها وبعدها، ولا ينبغي إثارة الخلاف والشجار بين المسلمين بسبب هذه المسائل، فأهل العلم كلهم على خير إن شاء الله، ولا يعترض على مجتهد بقول مجتهد آخر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة الجمعة / فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha