الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : متى ينتهي حكم السفر ويصبح الإنسان مقيما

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : القصر والجمع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للمجاهد إذا عاد من معسكره إلى قريته في إجازة قصيرة أن يقصر الصلاة ويجمع عند أهله؟


الجواب :

ينتهي حكم السفر ويصبح الإنسان مقيمًا في حالات منها:

1.     إذا وصل إلى موطنه الذي فيه أهله أو زوجته، وهو يُسمَّى الآن بمكان إقامته.

2.     إذا وصل إلى مكان ونوى أن يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام عدا يوم الوصول ويوم السفر.

 وعلى هذا فالمجاهد في معسكره لا يقصر ولا يجمع؛ لأن إقامته فيه أكثر من ثلاثة أيام، وقد تكون لفترة ليس في يده تحديدها، وفي قريته أو مدينته أيضًا لا يقصر ولا يجمع؛ لأنها موطنه ودار إقامته.

لكن لو كان مقيمًا في الزرقاء -مثلاً- ومعه زوجته وأولاده فذهب لزيارة والديه أو بعض أرحامه الذين تبعد ديارهم عن الزرقاء (80) كم فأكثر، ولا يريد أن يمكث عندهم أكثر من ثلاثة أيام عدا يوم الوصول والسفر؛ جاز له أن يقصر ويجمع هناك.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/62)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha